يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو…
الفصل الرابع: العقوبات
الفصل الرابع: العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو…
لديك حساب؟ دخول