للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :1 - ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)