تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مكافحة التدخين
نظام مكافحة التدخين
ساري
20
مادة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد…
المادة الثانية
يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون…
المادة الثالثة
تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.
المادة الرابعة
تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يجب أن يكون موضحا على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع…
المادة السابعة
يمنع التدخين في الأماكن الآتية: 1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. 2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.…
المادة الثامنة
للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي : 1 - ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - ألا يباع بآلات البيع الذاتي. 3…
المادة التاسعة
يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .
المادة العاشرة
1 - يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية. 2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات…
المادة الحادية عشرة
على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة…
المادة الثانية عشرة
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية…
المادة الثالثة عشرة
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
المادة الرابعة عشرة
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
المادة الخامسة عشرة
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة السادسة عشرة
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
المادة السابعة عشرة
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .
المادة الثامنة عشرة
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة. وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف…
المادة التاسعة عشرة
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة العشرون
يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.