تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من…السابقةالمادة 19 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 21 (تُفتح بحساب مجاني)