يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان…السابقةالمادة 18 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 20 (تُفتح بحساب مجاني)