النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أ/181 · 1428/12/14
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
( تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي ) .