تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والعشرون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أ/181 · 1428/12/14

تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

( تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي ) .