تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مجلس الشورى
نظام مجلس الشورى
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
30
مادة
المادة الأولى
عملا بقول الله تعالى: [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب…
المادة الثانية
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
المادة الثالثة.
معدّل
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الرابعة
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
المادة السادسة
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة
معدّل
يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة
يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي…
المادة الثانية عشرة
مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة
مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء…
المادة الرابعة عشرة
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية…
المادة السادسة عشرة
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة
معدّل
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر…
المادة الثامنة عشرة
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
المادة التاسعة عشرة
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة الحادية والعشرون
معدّل
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة الثانية والعشرون
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون…
المادة الثالثة والعشرون
معدّل
لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.
المادة الرابعة والعشرون
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة السادسة والعشرون
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون
معدّل
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب…
المادة الثلاثون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.