تخطَّ إلى المحتوى

المادة 8

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/21 · 1432/04/03

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 3 / 4 / 1432 هـ ، لتصبح بالنص التالى :

" تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها."