تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مجلس الخدمة العسكرية
نظام مجلس الخدمة العسكرية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
12
مادة
المادة 1
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع…
المادة 2
معدّل
يتكون المجلس من: ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.
المادة 3
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.
المادة 4
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
المادة 6
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
المادة 7
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 8
معدّل
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة 9
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.
المادة 10
معدّل
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة…
المادة 11
يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.
المادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.