يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)