جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
12
مادة
المادة الأولى
أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء…
المادة الثانية
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
المادة الثالثة
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2 - من…
المادة الرابعة
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج…
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من: 1 - نشر وثائق أو معلومات سرية أو…
المادة السادسة
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه…
المادة السابعة
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما…
المادة الثامنة
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاما - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة التاسعة
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقا…
المادة العاشرة
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة الثانية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.