يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)