جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
7
مادة
المادة الأولى
ملغى
ينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري.
المادة الثانية
ملغى
يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم إلى عضويتها…
المادة الثالثة
ملغى
يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل : أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن…
المادة الرابعة
ملغى
تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.
المادة الخامسة
ملغى
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
المادة السادسة
ملغى
يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
المادة السابعة
ملغى
تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات…