يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 8 (تُفتح بحساب مجاني)