تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة 1
الأولى: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه
معدّل
يؤسس بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى: ( صندوق التنمية الصناعية السعودي )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلس إدارته، ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض…
المادة 2
الثانية: أغراض الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، وفقًا للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة 3
الثالثة: صلاحيات الصندوق
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام، ومن ذلك ما يأتي: 1- تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات…
المادة 4
الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض
معدّل
1- تشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل…
المادة 5
الخامسة: رأس مال الصندوق
معدّل
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير…
المادة السادسة
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كأموال الدولة الأخرى وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.
المادة 7
السابعة: مجلس إدارة الصندوق
معدّل
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة…
المادة 8
الثامنة: اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، وينتخب من بين أعضائه نائبا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا…
المادة 9
التاسعة: مدير عام الصندوق ونائبه
يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات…
المادة 10
العاشرة: لوائح الصندوق
يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة 12
الثانية عشرة: مراجع حسابات الصندوق
يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح…
المادة 13
الثالثة عشرة: السنة المالية
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة 14
الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة
معدّل
يقدم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرا عن أعماله وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين…