يحظر على الأفراد ما يلي:
أ- الزواج من غير سعودية.
ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء…
الفصل الخامس عشر ( الواجبات والمحظورات )
يحظر على الأفراد ما يلي:
أ- الزواج من غير سعودية.
ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء…
لديك حساب؟ دخول