يجب على الفرد:
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم…
الفصل الخامس عشر ( الواجبات والمحظورات )
يجب على الفرد:
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم…
لديك حساب؟ دخول