أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين…
الفصل الرابع عشر ( الإعادة للخدمة )
الفصل الرابع عشر ( الإعادة للخدمة )
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين…
لديك حساب؟ دخول