تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:
أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب- الإحالة على…
الفصل الثالث عشر ( إنهاء الخدمة )
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:
أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب- الإحالة على…
لديك حساب؟ دخول