تمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم…السابقةالمادة 3 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 5 (تُفتح بحساب مجاني)