جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة 1
تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.
المادة 2
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم: أ - أفراد العائلة المالكة . ب - الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين. ج - السفراء و الوزراء المفوضين…
المادة 3
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية: أ - حاملي البريد السياسي . ب - أعضاء السلك السياسي .
المادة 4
تمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم: أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام. ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في…
المادة 5
تمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين…
المادة 6
يمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية…
المادة 7
يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة - الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات…
المادة 8
معدّل
الموظفون العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج
المادة 9
يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على كتابة من الوزير المسئول وفقا لقواعد…
المادة 10
يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.
المادة 11
ينتهي حتما وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله…
المادة 12
تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.
المادة 13
تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.
المادة 14
تصدر وزارة الخارجية قرارا يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة 15
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج…
المادة 16
يلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7 / 8 / 1380 هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.