يلغي هذا النظام النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394هـ.
يلغي هذا النظام النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394هـ.