لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تنضم لأية جمعية خارج المملكة، أو عقد أي اتفاق مع أي هيئة كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء .
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تنضم لأية جمعية خارج المملكة، أو عقد أي اتفاق مع أي هيئة كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء .