إذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخصة أن تصدر قرارا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.
إذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخصة أن تصدر قرارا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.