جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام جمع التبرعات
نظام جمع التبرعات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
23
مادة
المادة الأولى
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز…
المادة الثانية
1- يقصر جمع التبرعات على الجهة المرخص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخص لها من السعوديين.
المادة الثالثة
لا يجوز لأي جهة مرخص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: 1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا…
المادة الرابعة
للجهة المرخص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلم…
المادة الخامسة
يحظر على الجهة المرخص لها ما يلي: 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة…
المادة السادسة
1- على الجهة المرخص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة…
المادة السابعة
لا يجوز للجهة المرخص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
المادة الثامنة
تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية: 1- وسائل الإعلام المحلية. 2- شركات الاتصالات المحلية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 3- اللوحات الإعلانية، وفواتير…
المادة التاسعة
على الجهة المرخص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تضمن دعوتها البيانات الآتية: 1- رقم الترخيص. 2- أرقام…
المادة العاشرة
تزود الجهة المرخص لها الجهة المرخصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية…
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
المادة الثانية عشرة
على الجهة المرخص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخص لها توقيعا…
المادة الثالثة عشرة
تلتزم الجهة المرخص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات.
المادة الرابعة عشرة
إذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخصة أن تصدر قرارا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي…
المادة السادسة عشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة عشرة
1- يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، مع إبعاده من المملكة إن كان غير…
المادة الثامنة عشرة
تصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
المادة التاسعة عشرة
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.
المادة العشرون
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 /…
المادة الحادية والعشرون
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد…
المادة الثانية والعشرون
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396ه- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.