1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.ب- خمسة أعضاء…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)