جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 2- النظام…
المادة الثانية
1- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالصندوق 2- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له…
المادة الثالثة
يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في…
المادة الرابعة
1- دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور…
المادة الخامسة
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات…
المادة السادسة
دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- يشترط لصحة اجتماع المجلس…
المادة الثامنة
يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول…
المادة التاسعة
1- تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية…
المادة العاشرة
تتكون موارد البنك مما يلي: 1- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه. 2- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. 3- العوائد الناتجة من…
المادة الحادية العاشرة
يفتح البنك حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم…
المادة الثالثة عشرة
يرفع المجلس إلى الصندوق تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات…
المادة الرابعة عشرة
يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.