يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، ما لم يبت فيه…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)