أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارا بمنح وثيقة…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)