يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يحدد رئيس مجلس الوزراء مدتها ووقت التمتع بها.السابقةالمادة مادة 3التاليةالمادة مادة 5