تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
7
مادة
المادة مادة 1
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وإعفاؤهم من مناصبهم بأمر ملكي.
المادة مادة 2
معدّل
يحدد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بعشرة آلاف ريال.
المادة مادة 3
معدّل
يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.
المادة مادة 4
معدّل
يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يحدد رئيس مجلس الوزراء مدتها ووقت التمتع بها.
المادة مادة 5
يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .
المادة مادة 6
يسري نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
المادة مادة 7
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .