1 - تتكون الهيئة من :أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .2 - تمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلس الأمناء، لمن قدم للهيئة…السابقةالمادة 2 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 4 (تُفتح بحساب مجاني)