تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
7
مادة
المادة 1
الأولى: التعريف والمقر
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : هيئة مهنية علمية، ذات شخصية اعتبارية، مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة.
المادة 2
الثانية: الأهداف والمهام
تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة، وذلك من خلال ما يلي : 1…
المادة 3
الثالثة: العضوية
1 - تتكون الهيئة من : أعضاء فخريين وأعضاء عاملين . 2 - تمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلس الأمناء، لمن قدم للهيئة أو للمهنة خدمات مادية أو معنوية أو مهنية، ويعفى العضو…
المادة 4
الرابعة: إدارة الهيئة
1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلس أمناء يتكون من : 2 - مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3 - يشترط في عضو مجلس الأمناء أن يكون متخصصا…
المادة 5
الخامسة: مسئوليات مجلس الأمناء
1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامها، ومتابعة ذلك. 2 - إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز، واشتراكات العضوية وتجديدها، والاختصاصات الإدارية والمالية…
المادة 6
السادسة: السنة المالية وموارد الهيئة
1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. 2 - تتكون موارد الهيئة من الآتي : أ - اشتراكات الأعضاء. ب - الإعانات الحكومية . ج - التبرعات والهبات والأوقاف التي تقدم…
المادة 7
السابعة: أحكام ختامية
1- يعد الأمين العام للهيئة تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة، متضمنا ما قامت به من أعمال، وما تراه من اقتراحات حول تطوير المهن والتخصصات الصحية، ويرفع لمجلس الأمناء . 2- ينشر…