تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:أ - فئات النقود الورقية والمعدنية…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)