جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام النقد العربى السعودى
نظام النقد العربى السعودى
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي، ويقسم الريال إلى عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي إلى: خمس هلل سعودية.
المادة الثانية
تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل . ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ، ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية…
المادة الثالثة
سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.
المادة الرابعة
بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء : أ - فئات النقد المعدنية والورقية: 1 - التي يجوز…
المادة الخامسة
معدّل
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام: أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم…
المادة السادسة
أ - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب. ب - لا يجوز لمؤسسة النقد…
المادة السابعة
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي ، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات…
المادة الثامنة
يوقع على أوراق النقد : وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة التاسعة
يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام. ويجوز لحامل الجنيه السعودي…
المادة العاشرة
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .
المادة الحادية عشرة
تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الأوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل…
المادة الثانية عشرة
أ - تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول. ب - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من…
المادة الثالثة عشرة
تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع أحكامه، مما صدر في السابق.
المادة الخامسة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره.