يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة؛ مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي :
أ - أن يكون مدير المكتب صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة.
ب - أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.