لا تباع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات، واستثناء من ذلك يصدر الوزير قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
لا تباع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات، واستثناء من ذلك يصدر الوزير قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.