تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع اتجار بالأدوية بالجملة وصيدلية على النحو الآتي:
| مقدار سعر المصنع أو التصدير | نسبة الربح للمستودع (محسوب على سعر المصنع أو التصدير) | نسبة الربح للصيدلية (محسوبة على سعر بيع الدواء المحدد للمستودع) |
|---|---|---|
| خمسون ريالا فأقل | 15 % | 20 % |
| أكثر من خمسين ريالا إلى مائتي ريال | 10 % | 15 % |
| أكثر من مائتي ريال | 10 % | 10 % |