تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة الحادية عشرة

بقيت لك مادة واحدة اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.