1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
3 - إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
4 - ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائيا.
5 - يصدر المجلس قرارا يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.