1 - يشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن…
1 - يشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن…
لديك حساب؟ دخول