1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)