النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:
1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.