النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.