لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)