تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.