على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات "و"…السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة