يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن…
لديك حساب؟ دخول