1- إذا وفى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
1- إذا وفى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين…
لديك حساب؟ دخول