1- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
1- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.…
لديك حساب؟ دخول